تغايرهما، وأن كل صنف غير الصنف الآخر.
ولا حجة فيه، لعدم دلالة الآية على تضادهما، ولأن التقدير اجتماعهما وكل منهما علة، فيقتضي معلوله، وهو الاستحقاق.
تذنيب: للإمام أن يعطيه بأحد الوجهين وبهما معا، فإن أعطاه بواحد، فإن كان بالفقر كان أخذا مستقرا، وإن كان بالغرم كان مراعى بقضاء الدين، ولو كان بالدفع بأحد السببين يخرج من الاندراج تحت السبب الآخر، منع مع الدفع، كالعامل الفقير إذا دفع إليه سهم العمالة فاستغنى به.
مسألة 188: يجوز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمل، ولا نعلم فيه خلافا، لامساس الحاجة إلى هذه الأشياء، وعدم الخروج بها عن حد الفقر إلى الغنى.
ولأن سماعة سأل الصادق عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: " نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا " (1).
فروع:
أ - لو كانت دار السكنى تزيد عنه في بعضها كفاية له ففي منعه بسبب الزيادة إذا كانت قيمتها تكفيه حولا إشكال.
ب - لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة لم يكلف بيعها وشراء الأدون، وكذا في العبد والفرس.
ج - الوجه اختصاص ذلك بمن يعتاد استخدام العبد وركوب الفرس