يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه " (1).
والثاني: المنع، لأن الأمر بالدفع والتفريق يستلزم المغايرة بين الفاعل والقابل.
والأول أقرب.
إذا ثبت هذا، فإنه يأخذ مثل ما يعطي غيره، ولا يجوز أن يفضل نفسه، لقوله عليه السلام: " لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره " (2).
ولقول الكاظم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال: " يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره " (3).
ويجوز أن يدفع إلى من تجب نفقته عليه كولده وزوجته وأبويه مع الاستحقاق إجماعا وإن عاد النفر إليه.
مسألة 273: قد بينا أنه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها، فيقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهورا، وبارك لك فيما أبقيت.
وفي وجوبه للشيخ (4) والشافعي (5) قولان تقدما (6).
وهل يقول: صلى الله عليك؟ منع منه الشافعية، لأن الصلاة صارت مخصوصة بالأنبياء والملائكة عليهم السلام، فلا تستعمل في حق غيرهم، فهو كما أن قولنا: عز وجل، مختص بالله تعالى، فكما لا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا، كذا لا يقال: صلى الله عليك، لغير الأنبياء (7).