وجبت مواساة فلا يجوز تفويت مصلحته (1) بسببها فيقاسم.
وفي قطعها لغير مصلحة إشكال ينشأ من تضرر الفقراء بقطعها لغير فائدة، ومن عدم منع المالك من التصرف في ماله كيف شاء.
ومنع الشافعي من قطعها مطلقا بدون إذن الساعي (2).
ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز.
وقال بعض الجمهور: إذا قطع البعض لمصلحة كان عليه فيه الزكاة يابسا (3)، وهو رواية عن أحمد (4)، وليس بمعتد.
مسألة 107: يجوز للساعي أن يقاسم التمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده، وهو أحد قولي الشافعي، لأنهما شريكان فيما تصح قسمته فجازت.
وفي الثاني: لا تجوز على رؤوس النخل بناء على أن القسمة بيع (5)، وهو ممنوع.
فإذا أختار المالك أن يسلم عشرها مشاعا إلى الساعي تعين حق الفقراء فيه فإن الفقراء وإن ملكوا جزءا من المال فإن ملكهم لا يستقر لجواز أن يدفع إليهم من غيره فإذا تسلم ذلك تعين حقهم فيه.
ويجوز للساعي أن يبيع نصيب الفقراء من صاحب الثمرة أو غيره، أو يبيعا (6) جميعا ويقتسما الثمن، وإذا قسمها قبل الجذاذ قسمها بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلات منفردة ويأخذ ثمرها.