وحكى بعض الشافعية عن الشافعي وجها آخر: أن العبرة إنما هي خلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف (1).
مسألة 55: قد بينا أنه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها - خلافا للشافعي ومن تقدم (2) - فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة؟ لعدم الحكم.
أما الشافعي فقد شرط فيها أمورا:
الأول: أن يكون مجموع المالين نصابا.
الثاني: أن يكون الخليطان معا من أهل فرض الزكاة، فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا لم تؤثر الخلطة، وزكى المسلم والحر كما في حالة الانفراد، وهذان شرطان عامان، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة؟ ما يأتي.
وتختص خلطة الجوار بأمور:
الأول: اتحاد المسرح، والمراد به المرعى.
الثاني: اتحاد المراح، وهو مأواها ليلا.
الثالث: اتحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماء واحدا من نهر أو عين أو بئر أو حوض.
وإنما شرط (3) اجتماع المالين في هذه الأمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [الواحد] (4) وليس المقصود أن لا يكون لها إلا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات، بل يجوز تعددها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح، وماشية الآخر بمسرح ومراح.
الرابع: اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة - على أظهر الوجهين عنده - كالمراح.