إلى خمسين، لاشتغالها بتربية ولدها.
ولا الماخض - وهي الحامل - ولا الأكولة - وهي السمينة المعدة للأكل - ولا فحل الضراب، لقوله عليه السلام: (إياك وكرائم أموالهم) (1).
ونهى عليه السلام أن يأخذ شافعا (2) أي: حاملا، سميت به، لأن ولدها قد شفعها.
فإن تطوع المالك بذلك أجزأ، ولو اتصفت الكل بالماخض وجب إخراج ماخض، وكذا الأكولة مع السوم.
وأما الربى ففي أخذها إشكال، للخوف على الولد، فالأقرب إلزامه بالقيمة.
فروع:
أ - إذا وجب عليه جذعة وكانت حاملا لم يكن للساعي أخذها إلا أن يتطوع المالك وكذا إذا وجب عليه سن فأعطى المالك أعلى جاز وكان متطوعا بالفضل، ولا نعلم فيه خلافا إلا من داود، فإنه قال: لا يجوز أخذ الحامل والأعلى من السن الواجب (3)، لأنه عدل المنصوص فلم يجزئه.
ولقوله عليه السلام لمعاذ: (إياك وكرائم أموالهم) (4).
والتنصيص على الأخف إرفاقا بالمالك فلا يمنع من الأعلى.
ب - لو تعدد الفرض في ماشيته كان الخيار إلى المالك أي واحدة مجزئة