وقيل: كذا الربح بأجمعه، لأن الجميع له (1).
ويحتمل في نصيب العامل العدم، أما على المالك: فلأنه يجري مجرى المغصوب أو الملك الضعيف لتأكد حق العامل فيه، وأما العامل:
فلعدم ملكه به.
وإيجاب الزكاة في الربح كله على المالك ضعيف، لأن حصة العامل مترددة بين أن تسلم فتكون له، أو تتلف فلا يكون له ولا للمالك شئ فكيف يجب عليه زكاة ما ليس له بوجه!؟ وكونه نماء ماله لا يقتضي إثبات الزكاة عليه، لأنه لغيره.
إذا عرفت هذا، فإن قلنا بثبوت الزكاة في حصة العامل فإنما تثبت لو بقيت حولا نصابا، أو يضمها إلى ما عنده من أموال التجارة غيرها وتبلغ نصابا.
ولا يبنى حول نصيب العامل على حول رأس المال عند علمائنا - وهو أحد وجهي الشافعية - لأنه في حقه أصل مقابل بالعمل.
والثاني للشافعية: البناء، لأنه ربح كنصيب المالك (2). وليس بجيد.
وعلى ما اخترناه، فابتداء الحول من حين الظهور، لحصول الملك حينئذ، أو الانضاض والقسمة، لأن استقرار الملك يحصل حينئذ.
ويحتمل من يوم تقويم المال على المالك لأخذ الزكاة، ولا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة، فإذا اقتسماه زكاه لما مضى من الأحوال - كالدين يستوفيه - عند الشافعية (3).
والأقوى عندي: أنه يخرج في الحال، لتمكنه من القسمة.
تذنيب: لو أراد العامل إخراج الزكاة من عين مال القراض احتمل أن