والثاني: الندب (1) - وبه قال باقي الفقهاء (2) - عملا بأصالة البراءة، ولأنه عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال. (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) (3)، ولم يأمره بالدعاء.
ولأن ذلك لا يجب على الفقير المدفوع إليه فالنائب أولى.
وأما الاستحباب: فللآية.
ولأن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: (اللهم صل على آل فلان) فأتاه أبي بصدقته، فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى) (4) والصلاة هنا الدعاء والتبرك.
مسألة 236: يكره أن يملك الإنسان ما تصدق به اختيارا كالشراء وشبهه من عقود المعاوضات عليه، ويجوز من غير كراهة تملكه بميراث وشبهه، كقبضه في دين إذا دفعه الفقير، لوجوبه حينئذ.
وليس الأول بحرام عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي (5) - لقوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل