ومعارض بعموم {وفي سبيل الله} (1) وبما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة) وذكر من جملتهم الغازي (2).
مسألة 195: يشترط في المكاتب الإسلام، فلو كان كافرا لم يجز دفع الزكاة إليه، وبه قال الشافعي (3).
ويشترط فيه الحاجة إلى ما يدفعه في الكتابة، فلو كان معه وفاء بما عليه لم يدفع إليه، وبه قال الشافعي (4)، لأنها جعلت إرفاقا بالمساكين وإعانة للفقراء، فإن كان قد حل عليه النجم وليس معه وفاء دفع إليه.
وإن لم يكن قد حل أعطي أيضا، لوجود الحاجة، فإنه قد يحل عليه وليس معه فيفسخ الكتابة، وللعموم، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر:
لا يجوز، لانتفاء الحاجة في الحال (5). وهو ممنوع.
إذا ثبت هذا، فإذا ادعى المكاتب الكتابة، فإن صدقه مولاه قبل، لأن الحق في العبد له، فإذا أقر بالكتابة قبل، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: لا يقبل، لامكان التواطؤ (6).
وليس بجيد، لأصالة العدالة.
وإن كذبه السيد لم يقبل قوله إلا بالبينة.
وإن تجرد عنهما إما لبعده أو لغير ذلك احتمل قبول قوله، لأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فقبل قوله كالفقير، والعدم، لإمكان إقامة البينة عليه، وبه قال الشافعي (7).