وقال الشافعي: يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ودفع حصة كل إلى ثلاث منهم (1) وقد سبق (2) البحث فيه.
ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبالغ حد الغناء. وكذا يجوز للواحد دفع صدقته الواجبة إلى الجماعة إجماعا.
مسألة 302: ويكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا، بشراء أو غيره، لأنها طهرة له فكره له أخذها.
وقال الجمهور: لا يجوز شراؤها (3)، لقوله عليه السلام: (العائد في صدقته كالعائد في قيئه) (4).
وجوز الشافعي وأحمد - في رواية - تملكها بغير شراء اختيارا، كما لو دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على [أهل] (5) السهمان فعادت صدقته إليه (6).
وفي الرواية الأخرى عن أحمد: تحريم ذلك، قياسا على الشراء (7).
والأصل ممنوع.
أما لو عادت إليه بغير اختياره، كميراث (أو) (8) قضاء دين، فإنه جائز غير مكروه إجماعا.
مسألة 303: ويستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران مع وجود