ولقول الصادق عليه السلام: " لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك " (1).
وقال الشافعي في الجديد: تجب فيها الزكاة، فإذا وجدها زكاها لما مض (2)، وهو رواية عن أحمد؟ لأن الحيلولة بينه وبين المال لا تسقط الزكاة، كما لو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله (3).
ونمنع حكم الأصل إذا لم يكن في يد وكيله وإن كان ظهر الفرق، وعلى كلا القولين لا زكاة قبل قبضه.
وللشافعي قول ثالث: إن عاد المغصوب بجميع نمائه زكاه لما مضى (4).
وقال مالك: إذا قبضه زكاه لحول واحد (5). وهو على الاستحباب عندنا.
لقول الصادق عليه السلام وقد سأله رفاعة عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه ولا يدر على كم يزكيه؟ قال: " سنة واحدة " (6).
فروع:
أ - لو ضلت واحدة من النصاب أو أكثر، أو سرقت، أو غصبت فنقص النصاب فالحكم كما لو ضل جميعه، ومن أوجب الإخراج هناك أوجب الإخراج عن الموجود، وإذا رجع الضال أخرج عنه.
.