الخراج (1).
وليس بجيد، لأنه لو كان من مؤونة الأرض لوجب فيها لأن لم تزرع كالخراج، ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى مصارف الفئ دون مصرف الزكاة، إذا ثبت هذا فإن مال الإجارة من المؤونة يندر (2) كثمن الثمرة.
فروع:
أ - لو استعار أرضا فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع، لأنه مالكه.
ب - لو غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضا، لأنه المالك، وعليه أجرة الأرض وتحسب من المؤونة.
ج - لو زارع مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له، فإن وجب لصاحب الأرض أندر أجرة العامل من المؤونة، وإن وجب للعامل أندر أجرة مثل الأرض.
مسألة 92: يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه لأدائه إلى إسقاط عشر الخارج منها، فإن باعها من ذمي أو أجره وكانت من أرض الصلح أو من أرض أسلم أهلها طوعا صح البيع والإجارة، وبه قال الثوري والشافعي ، أحمد (3).
وقال مالك: يمنعون من شرائها، فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس - وهو رواية عن أحمد (4) - لأن في إسقاط العشر من غلة