وليس بذاك، لجواز ترك بعض حقه.
مسألة 322: سهم الله وسهم رسوله للرسول صلى الله عليه وآله، يصنع به في حياته ما شاء، وبعده للإمام القائم مقامه، لأنه حق له باعتبار ولايته العامة، ليصرف بعضه في المحاويج، فينتقل إلى من ينوله في ذلك.
وللروايات عن أهل البيت عليهم السلام (1).
وقال الشافعي: ينتقل سهم رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى المصالح، كبناء القناطر وعمارة المساجد وأرزاق القضاة وشبهه (2).
وقال أبو حنيفة: يسقط بموته عليه السلام (3). وليس بمعتمد.
مسألة 323: المراد بذي القربى الإمام عليه السلام خاصة عند علمائنا؟ لوحدته لفظا، فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقة، والأصل عدم المجاز. وللرواية (4).
وقال الشافعي: المراد به قرابة النبي عليه لسلام من ولد هاشم والمطلب أخيه، الصغير والكبير والقريب والبعيد سواء، للذكر ضعف الأنثى؟ لأنه ، ميراث. (5) وقال المزني وأبو ثور: يستوي الذكر والأنثى، لأنه مستحق بالقرابة (6).