وقال الشافعي وأحمد: تجب عليه شاة أخرى، لأنه لو لم يعجل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه، والتعجيل رفق بالمساكين، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم (1).
وينتقض بالبيع والإتلاف.
مسألة 212: لو كان معه خمس من الإبل فعجل زكاتها وله أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد أن يجعل الشاة معجلة عن الغنم ابتني على ما إذا عين الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك، لأنها لم تصر زكاة بعد، وسيأتي.
مسألة 213: وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزروع والثمار - وهو قول بعض الشافعية (2) - لأن زكاتها متعلقة بسبب واحد وهو الإدراك، فإذا قدم الزكاة فقد قدمها قبل وجود سببها.
وقال ابن أبي هريرة منهم: يجوز (3)، لأن وجود الزرع سبب فيها، وإدراكه بمنزلة حؤول الحول فجاز تقديمها.
مسألة 214: وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعدا أولى بالمنع.
واختلف المجوزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري: يجوز لسنتين وثلاث - وهو المشهور عند الشافعية، وهو قول أبي إسحاق منهم - لأن النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول (ولأن العباس استسلف صدقة عامين