مسألة 115: العسل لا زكاة فيه عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر (1) - للأصل، والأحاديث الدالة على نفي الزكاة عن غير التسعة، ولأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن.
وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب فيه بكل حال (2)، لأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها (3).
وقال أبو سيارة: يا رسول الله إن لي نحلا، قال صلى الله عليه وآله:
(أد العشر) قال: فاحم إذن جبلها. فحماه له (4).
ولا حجة فيه، لجواز أن لا يكون زكاة بل كان يأخذ خمسا ونصفه لنفسه عليه السلام.
وقال أبو حنيفة: إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر، لأن العشر والخراج لا يجتمعان (5).
ولا حجة فيه علينا بل على أحمد.