سبب النقصان انفصاله.
وللشافعي قول آخر: إنه ليس مال التجارة، لأن الفائدة التي تحصل من عين المال لا تناسب الاستنماء بطريق التجارة (1). وهو ممنوع.
إذا ثبت هذا، فإنه يبتدئ بالحول في النتاج من حين انفصاله، ولا يبني على حول الأصل، خلافا للشافعي (2)، وقد سبق (3).
فروع:
أ - لو اشترى من الماشية السائمة نصابا للتجارة فنتجت، فعندنا تقدم زكاة المال، ولا يتبع النتاج الأمهات في الحول، فلم ينعقد سبب المالية في النتاج، فيبقى سبب التجارة سالما عن المعارض، فينعقد حولها من حين الانفصال، فتثبت الزكاة فيها بعد الحول، ثم يعتبر حول المالية إن حصل السوم.
ب - لا يبنى النصاب هنا على نصاب الأمهات بمعنى أنه يقوم النتاج بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا تعلقت الزكاة به، ولا يضم إلى الأمهات في النصاب، لأن الأمهات لها زكاة بانفرادها، ولا يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانير، وإن كانت قيمة الأمهات نصابا فإشكال.
ج - لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده، وقلنا: إن ثمار التجارة مال تجارة، أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب زكاة المال في الثمرة على ما قدمناه.
ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة الأشجار - وهو أحد وجهي