المياه أو مراحها، فإن تعددت الموارد كلف أربابها الاجتماع في موضع واحد إذا كان يكفيها ليخف على الساعي من غير ضرر على أربابها، فإذا أراد عدها ضم الغنم إلى حيطان أو جدار أو جبل، ثم يحصرها حتى لا يكون لها طريق إلا ما تمر فيه شاة شاة أو شاتين شاتين.
فإذا عدها وادعى المالك الخطأ، وأنها أقل، عدت مرة ثانية وثالثة، وكذا لو ظن العاد أنه أخطأ.
ولو أخبره المالك بالعدد وكان ثقة، قبل منه. وهو قول الشافعي (1).
مسألة 231: إذا فرق المالك الزكاة بنفسه، لم يخرج نصيب العامل، لأنه لم يعمل فلم يستحق شيئا. وكذا لو فرق الإمام بنفسه أو نائبه، ولا نعلم فيه خلافا. ولو فرقها الساعي (أو الإمام) (2) فلا بحث.
وإن احتاج الساعي إلى بيعها لمصلحة من إزالة كلفة في نقلها أو مرضها أو نحوه، كان له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى في إبل الصدقة كوماء (3)، فسأل عنها، فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل، فسكت (4).
والرجعة: أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها.
فإن لم تكن حاجة إلى بيعها، احتمل جوازه، لسكوته صلى الله عليه وآله حين أخبره المصدق بارتجاعها، ولم يستفصل. وعدمه، لأنه مال الغير، فيبطل البيع، وعليه الضمان.
مسألة 232: ويستحب للعامل أن يسم نعم الصدقة - وبه قال الشافعي (5) - لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسم الإبل في