تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٤١
أولى (١).
والأولى ممنوعة على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وعلى ما قلناه، لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر، مثل أن يدفع إليه ما لا ينفق عوضا عما ينفق، لأنه كالمعيب.
ولو أختار المالك الدفع من الجنس واختار الفقير الأخذ من غيره لضرر يلحقه في (أخذ الجنس) (٢) لم يلزم المالك إجابته، لأنه أدى فرض الله عليه فلا يكلف غيره.
المطلب الثالث في زكاة الغلات والثمار وفيه بحثان:
الأول: فيما تجب الزكاة فيه منها.
مسألة ٧٧: الزكاة في الغلات والثمار واجبة بالنص والإجماع:
قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ (٣) والزكاة تسمى نفقة، لقوله تعالى: ﴿ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ (٤).
وقال تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (5) قال ابن عباس: حقه:

(١) المغني ٢: ٦٠٢، الشرح الكبير ٢: ٦٠٥.
(٢) ورد في النسخ الخطية: أحد الجنسين وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) البقرة: ٢٦٧.
(٤) التوبة: ٣٤.
(٥) الأنعام: ١٤١.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست