للشافعي، وقول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد وأحمد في رواية (1) - لأنه لا يدخر يابسا فأشبه الخضراوات، ولأنه ليس بمصان حالة الاختيار فلا تجب فيه الزكاة كغيره من الثمار، ولأنه إذا لم تجب في التين مع ما يمكن فيه من القوت فالزيتون أولى.
وقال في القديم: تجب فيه الزكاة، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو ثور وأحمد - في رواية - وأصحاب الرأي (2)، لقوله تعالى:
{وآتوا حقه يوم حصاده} (3) في سياق {والزيتون والرمان} (4).
ولا حجة فيه، لأنها لم يرد بها الزكاة، لنزولها (5) بمكة، والزكاة فرضت بالمدينة، ولهذا ذكر الرمان ولا زكاة فيه.
والموجبون شرطوا بلوغ خمسة أوسق (6).
والذي يطلب زيته كالشامي والمدقوقي يخرج عشره زيتونا أو زيتا، وما لا يطلب زيته، بل يؤكل أدما كالبغدادي يخرج عشره إذا بدا صلاحه؟ لأنها حالة الادخار.
مسألة 113: لا زكاة في الورس عند علمائنا أجمع - وهو قول الشافعي في الجديد وأحمد - لأنه ليس بمقتات.
وفي القديم: تجب فيه - وهو رواية عن أحمد - ولا يوسق بل يجب من