ولو فقد المستحق جاز النقل، للضرورة، ولا ضمان.
ويعطى من حضر البلد، ولا يتبع من غاب عند علمائنا، وبه قال بعض الشافعية (1).
وقال الشافعي: ينقل من البلد إلى غيره، ويقسم في البلدان، لأنه مستحق بالقرابة، فاشترك الحاضر والغائب كالميراث (2).
وليس بجيد، وإلا لاختص به الأقرب كالميراث.
مسألة 329: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله: وجوب قسمته في الأصناف، عملا بظاهر الآية (3) (4).
ويحتمل المنع، لأن المراد بيان المصرف كالزكاة.
ويؤيده: أن الرضا عليه السلام سئل عن قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم} (5)، قال: " فما كان لله فللرسول، وما كان للرسول فهو للإمام " قيل: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقل من صنف كيف يصنع؟
قال: " ذلك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع؟
إنما كان يعطي على ما يرى، كذلك الإمام " (6).
نعم الأحوط ما قاله الشيخ.
مسألة 335: مستحق الخمس من الركاز والمعادن هو المستحق له من الغنائم عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة (7) - لأنه غنيمة، وكذا البحث في جميع