وعشرين خمس من الغنم " (1).
ولأن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، ولأنا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة.
وقال ابن أبي عقيل منا: في خمس وعشرين بنت مخاض (2)، وهو قول الجمهور (3) كافة، لأن أبا بكر كتب لأنس لما وجهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله: فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (4).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض " (5).
ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر، لجواز أن يكون رأيا له، أو يضمر فيها زيادة واحدة، وهو جواب الثانية.
وقال ابن الجنيد: يجب بنت مخاض أو ابن لبون، فإن تعذر فخمس شياه (6).
مسألة 36: إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستين