ز - لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعا، بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب.
مسألة 154: لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مال واحد اتفاقا، لقوله عليه السلام: (لا ثني (1) في الصدقة) (2).
فلو ملك نصابا من السائمة فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان قدمت زكاة المال عندنا، لأنها واجبة دون زكاة التجارة، لاستحبابها.
ومن قال بالوجوب اختلفوا، فالذي قاله الشيخ - تفريعا على الوجوب -:
تقديم المالية أيضا (3)، وبه قال الشافعي - في الجديد - لأنها أقوى، لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى (4).
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد والشافعي في القديم: يزكيه زكاة التجارة، لأنها أحظ للمساكين، لتعلقها بالقيمة فتجب فيما زاد بالحساب، لأن الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا (5).
ونمنع اعتبار ترجيح المساكين، بل مراعاة المالك أولى، لأن الصدقة مواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكم في ماله.