ولقوله عليه السلام: (ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز (1) الخمس) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام لما سئل عن الصفر والرصاص والحديد: " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة " (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجب الخمس في المعادن إلا في المنطبعة خاصة (4).
ويبطل بما تقدم.
وقال الشافعي: لا يجب إلا في معدن الذهب والفضة خاصة على أنه زكاة، لأنه مال مقوم مستفاد من الأرض، فأشبه الطين (5).
وليس بجيد، لأن الطين ليس بمعدن، لأنه تراب.
مسألة 309: الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة (6) - لما تقدم من الأحاديث.
ولقوله عليه السلام: (وفي السيوب الخمس) (7) والسيوب: عروق