مسألة 93: لو مات وله نخل وعليه دين مستوعب تعلق الذين بالنخل، فإذا أثمر بعد وفاته فالوجه أن الثمرة للورثة، لأن الدين - على ما اخترناه نحن - لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة، والثمرة حدثت في ملكهم فلا يتعلق الدين بها، فإذا بدا صلاحها وجب العشر أو نصفه، وبه قال الشافعي (1)، ومن منع الانتقال جعل الدين متعلقا بالثمرة والأصل معا.
فإن مات بعد أن أطلع النخل تعلق الدين بالأصل والثمرة معا، وانتقل الملك في الأصول والثمرة إلى الورثة، فإذا بدا صلاحها وجبت الزكاة على الورثة.
فإن كان لهم مال أخرجوه من مالهم، لأن الوجوب حصل في ملكهم، وتعلق حق الغرماء بذلك لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون وما حدث من الزيادة في ملك الورثة، فإنها زيادة غير متميزة فتبعت أصلها كزيادة الرهن.
فإن لم يكن للورثة ما يؤدون الزكاة احتمل سقوطها، لتعلق الدين بالعين هنا فمنع من تعلق الزكاة، ووجوبها، لأن الزكاة تتعلق بالعين وفي استحقاق جزء من المال فتقدم على حقوق الغرماء.
مسألة 94: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت، وسواء اتفقت في الاطلاع أو اختلفت إذا كانت لعام واحد، فلو كان له نخل بتهامة يسرع إدراكه لحرارتها، وآخر بنجد يبطئ لبرودتها، وبلغا معا خمسة أوسق وجبت الزكاة وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر.
ولو كان له نخل في بعضها رطب، وفي بعضها بسر، وفي بعضها طلع، فجذ الرطب، ثم بلغ البسر فجذ، ثم بلغ الطلع فجذ، فإنه يضم بعضها إلى بعض لتعذر إدراك الثمرة في وقت واحد، وإن كانت في نخلة واحدة.