وإن كان منشئا للسفر من بلده، فإن كان غنيا لم يدفع إليه، وإن كان فقيرا دفعنا إليه لسفره وعوده.
وإن أراد لعوده، فإن ادعى ابن السبيل الحاجة ولم يعلم له أصل مال قبل قوله.
وإن علم له أصل مال في مكانه فادعى ذهابه قبل قوله، سوء ادعى سببا ظاهرا أو خفيا، من غير يمين - خلافا للشافعي (1) - لما تقدم في الفقير.
ولو علم أن له ببلده مالا ولا يعلم له في موضعه قبل قوله إجماعا.
والحاصل: أن الذي يأخذ مع الغنى خمسة: العامل والمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات البين والغازي وابن السبيل إذا كان محتاجا في مكانه.
مسألة 199: يأخذ ابن السبيل إذا كان سفره واجبا كالحج والعمرة، أو ندبا كزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، ولا يعطى إذا كان معصية كقطع الطريق وما أشبه ذلك إجماعا.
وإن كان مباحا كسفر التنزه جاز له الأخذ أيضا، لأنه فعل سائغ غير معصية، فأشبه سفر الطاعة، ولهذا يترخص في القصر كسفر الطاعة، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: لا يعطى، لأنه لا حاجة به إليه، فأشبه الغني (2). والعلة ممنوعة.
مسألة 200: مستحقوا الزكاة ينقسمون، فمنهم من يأخذ أخذا مستقرا وهم أربعة: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم بمعنى، أن لهم صرف ما يأخذونه في أي شئ أرادوا، سواء صرفوه في السبب الذي أخذوا لأجله أولا.
ومنهم من يأخذ أخذا مراعى بمعنى أنه إن صرفه في السبب الذي أخذ لأجله استقر ملكه وإلا استعيد منه على خلاف، وهم أربعة: الغارم والمكاتب