وقال أبو حنيفة: تجزئه خمسة دراهم، ولا عبرة بالصنعة (1).
وقال الشافعي: لا تجزئه، لأن القيمة تضم إلى وزنه (2).
و - لو فر بالسبك من الزكاة، فإن كان بعد الحول لم تسقط لسبق الوجوب، وإن كان قبله فروايتان: أقربهما: السقوط، لفوات الشرط.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله هارون بن خارجة إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا، وأصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة، أعليه الزكاة؟ قال: " ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة " (3).
والأخرى: وجوب الزكاة عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحلي فيه الزكاة؟ قال: " لا إلا ما فر به من الزكاة " (4).
وتحمل على الاستحباب، أو على ما إذا جعله بعد الحول.
ز - لا تضم النقار إلى الدراهم، ولا السبائك إلى الذهب، لفوات الشرط.
وأطبق الجمهور على الضم، لأنه جنس واحد (5)، وهو ممنوع، لأن أحدهما لا تجب فيه.
مسألة 72: يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول كما قلنا في المواشي عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي (6).