فروع:
أ - لو تساوت الموازين في النقص اليسير فلا زكاة، لقوله عليه السلام:
(في فيما دون خمسة أوسق صدقة) (1) وهو قول بعض الشافعية.
وقال آخرون: لا اعتبار باليسير منه (2).
ب - لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يعمل على النقصان اليسير الذي اختلفت به كالأوقية: لأن العادة أسقطت اعتباره.
ج - النصاب يعتبر بالكيل، لأن الأوساق مكيلة، وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ.
د - لا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب لانتفاء الضرر في تبعيضه بخلاف الماشية.
ولعموم قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) (3).
مسألة 81: إذا وجب العشر مرة لم يجب عليه عشر - آخر وإن بقيت عنده أحوالا إجماعا - إلا من الحسن البصري (4) - لأن هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل، بل هي إلى النقص أقرب.
ولقول الصادق عليه السلام: " أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شئ ولو بقيت ألف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر، فإذا أداها مرة فلا شئ عليه " (5).
ولأنها غير معدة للنماء فأشبهت أمتعة القنية، فإن اشترى من ذلك شيئا