تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٤٦
فروع:
أ - لو تساوت الموازين في النقص اليسير فلا زكاة، لقوله عليه السلام:
(في فيما دون خمسة أوسق صدقة) (1) وهو قول بعض الشافعية.
وقال آخرون: لا اعتبار باليسير منه (2).
ب - لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يعمل على النقصان اليسير الذي اختلفت به كالأوقية: لأن العادة أسقطت اعتباره.
ج - النصاب يعتبر بالكيل، لأن الأوساق مكيلة، وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ.
د - لا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب لانتفاء الضرر في تبعيضه بخلاف الماشية.
ولعموم قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) (3).
مسألة 81: إذا وجب العشر مرة لم يجب عليه عشر - آخر وإن بقيت عنده أحوالا إجماعا - إلا من الحسن البصري (4) - لأن هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل، بل هي إلى النقص أقرب.
ولقول الصادق عليه السلام: " أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شئ ولو بقيت ألف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر، فإذا أداها مرة فلا شئ عليه " (5).
ولأنها غير معدة للنماء فأشبهت أمتعة القنية، فإن اشترى من ذلك شيئا

(١) تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٧٨ (٢) راجع: المجموع ٥: ٤٥٨، فتح العزير ٥: ٥٦٥ - ٥٦٦، وتعرض لخلاف الشافعية أيضا، المحقق في المعتبر ٢٦٨ (٣) تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٧٨ (٤) المجموع ٦٨٥، حليه العلماء ٣: ٨٦ (٥) الكافي ٣: ٥١٥ / ١ (باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة) التهذيب ٤: ٤٠ / 102 بتفاوت.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست