وإن ادعى غير المحتمل لم تسمع دعواه في حط ذلك القدر.
وهل يحط القدر المحتمل؟ إشكال ينشأ من ظهور كذبه ومن ادعاء القليل ضمنا، وللشافعية وجهان (1).
ولو ادعى تعمد الإجحاف لم يلتفت إلى قوله كما لو ادعى الكذب على الشاهد، والجور على الحاكم.
ولو قال: أخذت كذا وبقي كذا ولا أعلم غير ذلك، قبل قوله وإن كان مما لا يقبر غلطا في الخرص، لأنه لم يضف ذلك إلى خطأ الخارص.
مسألة 103: لو لم يخرج الإمام خارصا فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة فأخرج خارصا جاز أن يأخذ بقدر ذلك، ولو خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز أيضا، ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما [له] (2) أخذه، ولو لم يخرص لم يجز أن يتناول من الثمرة شيئا وإن قل - خلافا لأحمد (3) - إن كان بعد بدو الصلاح، ويجوز قبله.
مسألة 104: لو ادعى المالك التلف أو تلف البعض قبل قوله بغير يمين، لأنه حق لله تعالى فلا يمين فيه كالصلاة والحد - خلافا للشافعي (4) - سواء كان بسبب ظاهر كوقوع الجراد أو نزول الأكراد، أو خفي كالسرقة، إلا أن يعلم كذبه، لأن الشارع جعل الأمر إليه، لقوله عليه السلام للساعي: (قل لهم: هل لله في مالكم حق؟).
وقال الشافعي: إن ادعى سببا ظاهرا افتقر إلى البينة؟ لأنه مدع (5).