يستبد به، لأن الزكاة من المؤن اللازمة للمال كأجرة الدلال والكيال.
ويحتمل أن للمالك منعه، لأن الربح وقاية لرأس المال، فله أن يمنع من التصرف في الربح حتى يسلم إليه رأس المال، ويبنى على الاحتمال ما يخرج المالك من زكاة مال القراض إن جعلنا الزكاة كالمؤن احتسب من الربح كما يحتسب أرش جناية عبد التجارة من الربح.
ويحتمل احتسابه من رأس المال، لأنه مصروف إلى حق لزم المالك، فكان كما لو ارتجع شيئا من المال.
ويحتمل أن ما يخرجه المالك خاصة من رأس المال، لأنه يختص بلزومه.
مسألة 147: إذا حال الحول على العروض قومت بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل، وسواء كان من الأثمان أولا، ولا يعتبر نقد البلد، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إذا كان من جنس الأثمان وكان الثمن أقل من نصاب فيه وجهان: أحدهما: أن يقوم بما اشتراه. والثاني: يقوم بغالب نقد البلد (1).
هذا إن لم يملك من النقد الذي ملك به ما تم النصاب، أما إذا اشترى للتجارة بمائة درهم وهو يملك مائة أخرى فإنه يقوم بما ملك به أيضا، لأنه ملك ببعض ما انعقد عليه الحول.
ووافقنا أبو يوسف (2) في التقويم بما اشتراه مطلقا، لأن نصاب العرض مبني على ما اشتراه به فتثبت الزكاة فيه، ويعتبر به كما لو لم يشتر به شيئا.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن طلب برأس المال فصاعدا ففيه (1) المهذب للشيرازي 1: 168، المجموع 6: 64، فتح العزيز 6: 70، حلية العلماء 3: 103 (2) بدائع الصنائع 2: 21، الهداية للمرغيناني 1: 105، حلية العلماء 3: 104