وعشرين بعشرين لآخر كذلك، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة، لأنه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون، وحصة الأربعين منها النصف، وكل واحد من خليطيه يضم ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.
وهل يضمه إلى مال الآخر وجهان: الضم، لينضم الكل في حقهما كما انضم في حق صاحب الأربعين، فعلى كل واحد منهما ربع شاة.
والعدم، لأن كلا منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكل واحد منهما، فعلى كل واحد ثلث شاة.
وإن قلنا بخلطة العين فعلى كل من الآخرين نصف شاة، لأن مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون (1).
وفي صاحب الأربعين وجوه:
أحدها: تلزمه شاة تغليبا للانفراد وإن لم يكن منفردا حقيقة لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد، ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضا، وكذا بالإضافة إلى الخليط الثاني فكأنه لم يخالط أحدا.
الثاني: يلزمه نصف شاة، تغليبا للخلطة، فإنه لا بد من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقة، واتحاد المال يقتضي ضم أحد ماليه إلى الآخر، فكل المال ثمانون، فكأنه خلط أربعين بأربعين.
الثالث: يلزمه ثلثا شاة جمعا بين اعتبار الخلطة والانفراد، بأن يقال:
لو كان جميع ماله مع {مال} (2) زيد لكان المبلغ ستين وواجبها شاة، حصة العشرين الثلث، وكذا يفرض في حق الثاني فيجتمع عليه ثلثان (3).
مسألة 56: قد بينا أنه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعددت