لقوله عليه السلام: (ليس عليكم في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه البزنطي، أنه سأل الرضا عليه السلام، عما أخرج المعدن من قليل وكثير هل فيه شئ؟ قال: " ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " (2).
وقال الشيخ في بعض كتبه: لا يعتبر (3) - وبه قال أبو حنيفة (4) - لأنه مال يجب تخميسه، فلا يعتبر فيه النصاب كالفئ والغنيمة.
والفرق: أنهما لا يستحقان على المسلم، وإنما يملكه أهل الخمس من الكفار بالاغتنام.
إذا ثبت هذا، ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان:
أحدهما: عشرون، لما تقدم.
والثاني: دينار واحد، لأن الرضا عليه السلام سئل، عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟
فقال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " (5).
مسألة 317: يعتبر النصاب بعد المؤونة، لأنها وصلة إلى تحصيله، وطريق إلى تناوله فكانت منهما كالشريكين.