كثيرا بحيث يعد عيبا، وجبت تنقيته، ولو لم يكثر جاز. ولا تجب الزيادة على الصاع إذا كان يخرج بالصاع عادة.
ز - من أي الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتا له ولا لبلده - وبه قال أحمد (1) - للامتثال، لورود الأمر بحرف التخيير.
وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد (2).
مسألة 290: قد بينا أنه يجوز إخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها، عند علمائنا.
وللشافعي قولان: هذا أحدهما، للتخيير في الخبر. وفي الآخر: لا يجوز، لقوله عليه السلام: (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم) وإنما يحصل بقوت أهل البلد (3).
وهو ممنوع.
مسألة 291: أفضل هذه الأجناس: إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته.
وبأولوية التمر على الباقي قال مالك وأحمد، اقتداء بأفعال الصحابة (4).
ولقول الصادق عليه السلام: " التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه