في وسطه (1). وليس بجيد.
مسألة 33: وحولان الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة لأن لم تكمل أيامه، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.
لقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة: " إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة " (2).
فروع:
أ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنه من تمام الأول حقيقة، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.
ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، وبعده يجب الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة.
ج - لو ارتد في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول، ولو كان عن غيرها أتم.
مسألة 34: لا تجب الزكاة في السخال وهي أولاد الغنم أول ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها، ولا يبنى على حول الأمهات، فلو كان عنده أربع، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا.
ولو كان عنده خمس ستة أشهر، ثم نتجت خمسا، وتم الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا، وبه قال الحسن البصري والنخعي (3).
لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (4)