تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٤٥
أن الباقر عليه السلام سيدهم وقد أخبر بخلاف ذلك وهو أعرف من عوامهم، ولما أخبر مالك أن عبد الملك تحرى صاع عمر (1)، فإن صاع النبي صلى الله عليه وآله أولى بالتحري.
وقال أبو حنيفة: المد رطلان، فالصاع ثمانية أرطال (2) لأن أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ثمانية أرطال (3).
وهي معارضة برواية الشافعي فتساقطا.
مسألة 80: هذا التحديد تحقيق لا تقريب، وهو أحد قولي الشافعية (4) لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) (5).
ولأنه نصاب يتعلق به وجوب الفرض فكان محددا كسائر الأوقاص، ولأن نقصان القليل مجهول لا يمكن تعليق الحكم به فلم يكن بد من حد فاصل.
وقال بعضهم: إنه تقريب، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة، لأن الوسق في اللغة: الحمل (6). وهو يزيد وينقص (7)، ونحن إنما اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي.

(١) نقله المحقق في المعتبر: ٢٦٨.
(٢) بدائع الصنائع ٢: ٧٣، الهداية - للمرغيناني - ١: ١١٧، اللباب ١: ١٦٠، المغني والشرح الكبير ١: ٢٥٥، حلية العلماء ٣: ١٢٩.
(٣) سنن الدارقطني ٢: ١٥٣ / ٧٢ و ١٥٤ / ٧٣، وانظر: المغني والشرح الكبير ١: ٢٥٥، وبدائي الصنائع ٢: ٧٣.
(٤) المجموع ٥: ٤٥٨، فتح العزيز ٥: ٥٦٥ - ٥٦٦، حلية العلماء ٣: ٧٤.
(٥) صحيح البخاري ٢: ١٤٧ - ١٤٨، صحيح مسلم ٢: ٦٧٥ / ٩٨٠، سنن النسائي ٥: ٣٦، سنن الدارقطني ٢: ٩٣ / ٥ وسنن البيهقي ٤: ١٢٠.
(٦) انظر: الصحاح ٤: ١٥٦٦، القاموس المحيط ٣: ٢٨٩.
(٧) المجموع ٥: ٤٥٨، فتح العزيز ٥: ٥٦٥.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست