أن الباقر عليه السلام سيدهم وقد أخبر بخلاف ذلك وهو أعرف من عوامهم، ولما أخبر مالك أن عبد الملك تحرى صاع عمر (1)، فإن صاع النبي صلى الله عليه وآله أولى بالتحري.
وقال أبو حنيفة: المد رطلان، فالصاع ثمانية أرطال (2) لأن أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ثمانية أرطال (3).
وهي معارضة برواية الشافعي فتساقطا.
مسألة 80: هذا التحديد تحقيق لا تقريب، وهو أحد قولي الشافعية (4) لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) (5).
ولأنه نصاب يتعلق به وجوب الفرض فكان محددا كسائر الأوقاص، ولأن نقصان القليل مجهول لا يمكن تعليق الحكم به فلم يكن بد من حد فاصل.
وقال بعضهم: إنه تقريب، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة، لأن الوسق في اللغة: الحمل (6). وهو يزيد وينقص (7)، ونحن إنما اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي.