وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال، وجبت عليه، واستحب لو كان بعده قبل الزوال، وبعده يسقط الاستحباب أيضا؟ لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا، قد خرج الشهر " وسأله عن يهودي أسلم ليلة (الفطر) (1) عليه فطرة؟ قال: " لا " (2).
فروع:
أ - لو اتهب عبدا فأهل شوال قبل القبض، فالزكاة على الواهب - وبه قال الشافعي (3) - لأن القبض شرط ملك المتهب.
وقال مالك: الزكاة على المتهب (4) لأن القبض ليس شرطا. وسيأتي بطلانه.
ولو مات فقبض الوارث قبل شوال فالا انتقال أيضا.
ب - لو مات ولده أو عبده، أو أعتقه، أو باعه، أو ماتت زوجته، أو طلقها قبل الغروب، فلا زكاة عليه إجماعا، وتجب بعده.
وعلى اعتبار الوقتين: الغروب والطلوع - كما هو مذهب الشافعي (5) - لو طلق زوجته أو زال ملكه وبسط الليل ثم عاد في الليل، ففي الزكاة عند الشافعية وجهان (6).
ج - لو مات العبد بعد الهلال قبل إمكان أداء الزكاة عنه، وجب الإخراج