إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة " (١).
مسألة ٤: ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وهو قول أكثر العلماء (٢) لقوله عليه السلام: (ليس في المال، حق سوى الزكاة) (٣).
وقال الشعبي ومجاهد: يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئا منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ (٤).
ويخرج الزكاة عند الكمال، لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (5) والزكاة لا تخرج يوم الحصاد، وهي متأولة بالزكاة.
والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد، أو أنه محمول على الاستحباب، فقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام استحباب إعطاء الحفنة - والحفنتين، والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ (6)، لهذه الآية.
والشيخ - رحمه الله - أوجب ذلك أيضا في الخلاف، واستدل بالإجماع من الفرقة والآية - ونمنع الإجماع - ونقله الشيخ عن الشافعي (7) أيضا.
وإذ قد تمهدت هذه المقدمة، فنقول: الشروط إما عامة أو خاصة، أما العامة فأربعة: البلوغ والعقل والحرية والملك التام.
مسألة 5: البلوغ شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب في مال الطفل مطلقا، وبه قال ابن شبرمة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسعيد