ج - إذا كان المعدن لمكاتب، وجب فيه الخمس - وبه قال أبو حنيفة (1)، لعموم (وفي الركاز الخمس) (2). ولأنه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.
د - العبد إن استخرج معدنا، ملكه سيده، لأن منافعه له، ويجب على السيد الخمس في المعدن.
ه - الذمي يجب عليه الخمس فيه - وبه قال أبو حنيفة (3) - للعموم.
وقال الشافعي: لا يجب، لأنه لا يساوي المسلمين في الغنيمة، ولا يسهم له. ولأن المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمي (1).
والمقدمتان ممنوعتان.
وقال الشيخ: يمنع الذمي من العمل في المعدن، فإن أخرج منه شيئا ملكه، وأخرج منه الخمس (5).
و - المعادن تبع الأرض تملك بملكها، لأنها من أجزائها.
ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الربويات، وفي غيرها يجوز مطلقا، والخمس لأربابه، فإن باع الجميع فالخمس عليه، ويجب خمس المعدن، لا خمس الثمن، لأن الخمس تعلق بعين المعدن لا بقيمته.
الصنف الثالث: الركاز.
وهو المال المذخور تحت الأرض، ويجب فيه الخمس إجماعا، لعموم