من الناس) (1) (2).
وقال بعض الشافعية: لا يجوز - كما قلناه - لأنه قدم الزكاة على الحول الثاني (فلم يجز) (3) كما لو قدمه على الحول الأول (4).
وفرق الأولون: بأن التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب، بخلاف صورة النزاع.
إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعا منهم، لأنه إذا عجل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها، وانقطاع حكمها عن ماله.
وعلى قولنا إن احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني، وإن لم يحتسب سقطت أيضا، لتعلق الزكاة بالعين فينقص عن النصاب حكما في الثاني.
مسألة 215: إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث، واستأنف الحول، وبطل حكم الأول، وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا - وهو الجديد للشافعي (5) - لأنه بموته خرج عن أهلية التملك، وبقاء مال بغير مالك محال، فينتقل إلى الوارث، فيستأنف الحول كما لو باعه.