لقول عبد الله بن عمر: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (1).
وبعث لهم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب 31).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا أربعة أشياء: البر والشعير والتمر والزبيب " (4).
وقول الصادق عليه السلام: " وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عما سوى ذلك " (5).
ولأن ما عدا هذه الغلات لا نص فيها ولا إجماع، ولا هي في معناها في غلبة " الاقتيات " (6) بها وكثرة نفعها ووجودها، فلا يصح قياسه عليها، ولا إلحاقه بها فبقي الأصل، وخالف جماعة من الجمهور في ذلك (7)، ونحن نذكره في مسائل:
مسألة 111: لا زكاة في الحبوب غير ما قلناه عند علمائنا، وذهب