وأما الخضراوات فلا صدقة فيها إجماعا، لقوله عليه السلام: (ليس في الخضراوات صدقة) (1).
مسألة 118: ولا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا بأخذه كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل، وبزر قطونا، وبزر البقلة، وبزر الأشنان إجماعا إلا عند بعض الحنابلة فإن فيه الزكاة إذا نبت في أرضه (2).
المطلب الرابع في اللواحق مسألة 119: يشترط بقاء عين النصاب طول الحول، فلو بادل به في أثنائه من جنسه أو من غير جنسه، وسواء كان من الماشية أو الأثمان اعتبر ابتداء الحول من حين المعاوضة، وبه قال الشافعي (3).
لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (4).
ولأنه أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين.
وقال الشيخ: إن بادل بجنسه بنى على حوله، وإن كان من غير جنسه استأنف مطلقا (5)، وله قول آخر: إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت وإلا