ولقوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} (1) وهي تساوي جملة من المال.
ولأن الفقر مشتق من كسر الفقار وذلك مهلك.
وقال آخرون: المسكين أسوأ حالا من الفقير (2). وبه قال أبو حنيفة والفراء وثعلب وابن قتيبة، واختاره أبو إسحاق (3)، لقوله تعالى: {أو مسكينا ذا متربة} (4) وهو المطروح على التراب، لشدة حاجته، ولأنه يؤكد به، ولقول الشاعر:
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد (5) والمروي عن أهل البيت عليهم السلام هذا، قال الصادق عليه السلام: " الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم " (6).
ولا فائدة للفرق بينهما في هذا الباب، لأن الزكاة تدفع إلى كل منهما، والعرب تستعمل كل واحد منهما في معنى الآخر.
نعم يحتاج إلى الفرق بينهما في باب الوصايا والنذور وغيرهما، والضابط في الاستحقاق: عدم الغنى الشامل لهما.
مسألة 163: قد وقع الإجماع على أن الغني لا يأخذ شيئا من الزكاة من