وكذا لو كان معه أقل من نصاب للتجارة، فأخرج خمسة دراهم، وزادت القيمة، وبلغت نصابا، أجزأه (1).
وعندنا أن النصاب معتبر في أول الحول إلى آخره في القيمة، فلهذا قلنا بعدم الإجزاء.
ولو كان معه مائتا درهم فعجل منها خمسة، فلما دنا الحول أتلف منها درهما انقطع الحول، وسقطت الزكاة عنه، لقصور المال عن النصاب، وله أن يرجع فيما عجله إذا شرط أنه زكاة معجلة، لأن الزكاة لم تجب عليه.
ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه، ولهذا نمنع وجوب الزكاة، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: ليس له، لأنه مفرط في ذلك، قاصد لاسترجاع ما عجله، فلم يكن له الرجوع (2).
وقد تقدم أن التفريط لا يمنع الرجوع.