شئ سقط من الفريضة بنسبته.
وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كل واحد شاة؟
احتمالان (1)، فعلى الأول لو تلف شئ بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف، وعلى الثاني يوزع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.
مسألة 54: لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف، بل يزكى منهما زكاة الانفراد، فإن كان نصيب كل منهما نصابا وجب عليه زكاة بانفراده.
وإن كان المال مشتركا كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنه يجب على كل واحد منهما شاة بانفراده.
ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا، وبه قال أبو حنيفة والثوري (2) لقوله عليه السلام: (إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شئ فيها) (3).
وقال: (ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة) (4) ولم يفصل.
وقال عليه السلام: " في أربعين شاة شاة " (5).