ولأنها حق مالي واجب فلا يسقط بموت من هو عليه كدين الآدمي.
وقال الأوزاعي والليث: يؤخذ من الثلث مقدما على الوصايا، ولا يجاوز الثلث (1).
وقال ابن سيرين والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند والبتي والثوري وأصحاب الرأي: لا تخرج بل تسقط إلا أن يوصي بها فتخرج من الثلث، ويزاحم بها أصحاب الوصايا، لأنها عبادة من شرطها النية فسقطت بموت من هي عليه كالصوم والصلاة (2).
ويمنع الأصل عندنا.
ومن وافقهم يفرق بأنهما عبادتان بدنيتان لا تصلح الوصية بهما، ولا النيابة فيهما.
إذا ثبت هذا فإن الزكاة تسقط بإسلام المالك إذا كان كافرا أصليا، لأن الزكاة تجب عليه عندنا، فإذا أسلم سقطت سواء تمكن من الأداء أو لا، وسواء تلفت بتفريطه أو أتلفها هو أولا، وسواء كانت العين باقية أو لا.
مسألة 128: لو استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال سواه، أو كان أقل من النصاب، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم وجبت الزكاة إجماعا، وإن كان عنده نصاب، فالمستفاد إن كان من نمائه (كربح مال) (3) التجارة ونتاج السائمة، استقبل الحول بالفائدة من حال حصولها، عند علمائنا أجمع - خلافا للجمهور (4) كافة - لأنه مال منفرد بنفسه