نصابا، قال الشيخ رحمه الله: كان حول السلعة حول الأصل (1)، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وقيمته هي الأثمان نفسها لكنها كانت ظاهرة فخفيت.
ولأن النماء في الغالب إنما يحصل في التجارة بالتقليب، فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي تثبت فيه الزكاة {لأجله} (2) مانعا منها (3).
ولو قيل: إن كان الثمن من مال تجارة بنى على حوله وإلا استأنف، كان وجها.
ولو كان أقل من النصاب فلا زكاة، فإن ظهر ربح حتى بلغ به نصابا جرى في الحول من حين بلوغ النصاب عند علمائنا أجمع، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر: أنه يبنى على الحول من حين الشراء، لأنه يعتبر النصاب في آخر الحول على الأقوى من وجهيه (4).
فروع:
أ - لو اشتراه بنصاب من السائمة فإن كانت للقنية فالأقرب انقطاع حول السائمة، ويبتدئ حول التجارة من يوم الشراء، لاختلاف الزكاتين في القدر والتعلق، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يبني عليه كالنقدين (5).
وإن كانت للتجارة فالوجه البناء على، حولها.
ب - البناء على حول الأصل إنما يكون لو اشتراه بعين النصاب، ولو .