فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا " (1).
وقال أبو حنيفة: يتخير صاحبها إن شاء أعطى من كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى ربع عشر قيمتها، لما رواه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام عن جابر: (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار) (2).
وهو دليل لنا لا له.
مسألة 161: العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله، ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب، للعموم، بل يخرج مما يحصل منه ربع العشر، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، لوجود المقتضي، ولا تستحب الزكاة في شئ غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة للقنية بإجماع العلماء.