لقوله عليه السلام: (هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا) (1) يشير بذلك إلى الحسن والحسين عليهما السلام، وانتسابهما بالولادة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو بالأم.
ونمنع كونه حقيقة.
مسألة 327: يعتبر في أخذ الخمس: الإيمان، للنهي عن مودة غير المؤمن، وعمن حاد الله ورسوله (2). ولا تعتبر العدالة.
ولا يستحق الغني، لأنه وضع للإرفاق، كما وضعت الزكاة لمحاويج العوام. نعم يستحق الإمام سهم ذي القربى عندنا وإن كان غنيا.
واليتيم من لا أب له ممن لم يبلغ الحلم، وهو في آية الخمس (3) مختص بالذرية من هاشم، خلافا للجمهور (4).
وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ في المبسوط: لا يشترط، عملا بالعموم (5). وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: يشترط (6).
ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل، بل الحاجة في بلد السفر.
مسألة 328: لا يحمل الخمس من بلد المال مع وجود المستحق فيه، لأن المستحق مطالب من حيث الحاجة والفقر، فنقله يستلزم تأخير إيصال الحق إلى مستحقه مع القدرة والطلب، فإن نقله حينئذ ضمن، ويبرأ مع التسليم.