لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " فإن كانت مائة وخمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول " (2).
وقال أبو حنيفة: يشترط النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصانه في خلال الحول (3)، وقد سلف في المواشي (4).
مسألة 73: لو كان في يده أقل من النصاب وكان له دين يتم به، فإن أوجبنا الزكاة في الدين ضممناه هنا إن كان على ملي باذل، لأنه قادر على أخذه فوجب إخراج زكاته كالوديعة، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج حتى يقبضه، لأنه دين فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد (6).
والفرق ظاهر، فإنه لا يقدر على أخذه من الجاحد.
ولو كان جاحدا في الظاهر دون الباطن لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه.
وهل تجب فيه؟ قال الشافعي: نعم، لأنه ملي مقر به فأشبه ما إذا أقر عند الحاكم (7).