ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا صارت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه في كتاب أبي بكر لأنس (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى (خمس و) (2) سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " (3) مسألة 37: إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا، وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، ومالك في إحدى الروايتين (4).
لقوله صلى الله عليه وآله: (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون) (5) والواحدة زيادة.