علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: (ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك) قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة (١).
ويحتمل إجزاء أي الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة.
مسألة ٥٩: ولا تؤخذ مريضة من الصحاح، ولا هرمة، ولا ذات عوار أي: ذات عيب، لقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (2).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق) (3) أي: العامل.
فقيل: التيس لا يؤخذ، لنقصه، وفساد لحمه، وكونه ذكرا (4).
وقيل: لفضيلته، لأنه فحلها (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، يعد صغيرها وكبيرها " (6).