ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان " (1).
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداها هذا، والثانية: أن فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرة ربع عشر مسنة، لأنه لا يمكن أن يجعل الوقص تسعة عشر فإن جمع أوقاصها تسعة تسعة، ولا يمكن أن يجعل تسعة؟ لأنه يكون إثباتا للوقص بالقياس، فيجب في الزيادة بحصتها.
والثالثة: أنه لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع، لأن سائر الأوقاص لا يزيد على تسعة كذا هنا (2).
وكلاهما في مقابلة النص فلا يسمع، على أن الزيادة لا يتم بها أحد العددين فلا يجب بها شئ، كما لو زاد على الثلاثين ولم يبلغ الأربعين.
مسألة 47: لا يخرج الذكر في الزكاة إلا في البقر فإن ابن اللبون ليس بأصل، إنما هو بدل عن بنت مخاض، ولهذا لا يجزئ مع وجودها، وإنما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها كالستين والتسعين، وما تركب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع أو تبيعة ومسنة، والمائة فيها مسنة وتبيعان أو تبيعتان، ولا يجزئ في الأربعين وما تكرر منها كالثمانين إلا الإناث، وكذا في الإبل غير ابن اللبون، فلو أخرج عن الحقة حقا، أو عن الجذعة جذعا، أو عن بنت المخاض ابن مخاض لم يجزئ.
ويجوز أن يخرج عن الذكر أنثى أعلى أو مساويا، فيجوز إخراج المسنة عن التبيع، ويجوز أن يخرج تبيعين ذكرين عن المسنة، لأنهما يجزيان عن الستين فعن الأربعين أولى، ولو أخرج أكبر من المسنة جاز.